أسس قبول الحديث وردّه عند المحدثين والحنفية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم اللغة العربية - کلية البنات - جامعة عين شمس

المستخلص

                                           المقدمة
 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد...
     فالسنَّة المطهرة في دين الإسلام هي أساس العلوم الشرعية ومفتاحها، ومبنى شرائع الإسلام وأساسها، لذلک فقد اجتهد المحدثون، ونتج عن هذه الجهود أن ميزوا الحديث النبوي وصنفوه بين صحيح وحسن وضعيف وموضوع.
     وکذلک اعتمد الفقهاء على الحديث الشريف في الاستدلال على صحة الحکم في الواقعة، فصنَّفوا - رحمهم الله تعالى- قديماً وحديثاً کتبهم مستشهدين بالنصوص الشرعية، فجمعوا بين الحکم الشرعي ودليله من السنَّة بعد الکتاب وبيانه على الوجه الواضح المبين.
وقد استشهد عدد من الفقهاء بالأحاديث الضعيفة في کتبهم، ومن ذلک الحنفية، فمنهم من بيّن في کتابه إسناد الحديث، وعلّق عليه، وبعضهم ترک الإسناد ولم يتعقبه بالتعليق.
فقد تميزت نظرة الحنفية والفقهاء عموما عن المحدثين کثيرا حتى صارت طريقة مستقلة بذاتها، ونتج عن ذلک أن اشترطوا شروطا لا تتفق في غالب الأحيان مع ما سطّره علماء الحديث.
وکذلک تميّزت طريقة المحدثين عن الفقهاء في نقدهم للحديث وکلامهم عليه قبولا وردّا. 
فمن هنا رأت الباحثة أن تتناول دراسة حول أسس قبول الحديث وردّه عند المحدثين والحنفية.
 وستقوم هذه الدراسة على مسألتين وهما :
- أولاً : أسس قبول الحديث وردّه عند المحدثين.
 
- ثانيًا : أسس قبول الحديث وردّهعند الحنفية.
الخاتمة
تناول هذا البحث دراسة أسس قبول الحديث وردّه عند المحدثين والحنفية، فاستنتجنا أن الفقهاء من الحنفية وغيرهم متفقون مع المحدثين في أوصاف قبول الخبر على الجملة، لکن يخالفونهم في أمرين هما:
الأول: أن الحنفية وغيرهم من الفقهاء لا يشترطون في الصحيح انتفاء الشذوذ والعلة على الوجه الذي عند المحدثين.
الثاني: أن غاية نظر الفقيه إلى مجرد سلامة المعنى وموافقته لظاهر الشرع.
فبالنظر إلى الأمر الأول لا يرد الفقهاء الحديث بتفرد الراوي من جهة روايته عن الشيخ، ولا يرفع الموقوف، ولا بغيره من أمور العلة عند المحدثين، وقد يردون الحديث بأمور ليست بعلة عند المحدثين ، کتفرد الراوي بما يجب على الکافة علمه
وبالنظر إلى الأمر الثاني فإن الحديث يُرد بأدنى مخالفة لظاهر الشرع عند الفقهاء، بينما عند المحدثين ليست کل مخالفة تقتضي الرد.
إذا فإن صحة معنى الحديث الضعيف بموافقته للقرآن الکريم أو الإجماع أو المقياس أو قول الصحابي، غايته ثبوت هذا المعنى شرعًا.