مفردات التکفير عند الأشاعرة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم أصول دين - کلية الأمام الأعظم

المستخلص

اشتمل هذ البحث بعد هذه المقدمة التي بين يديّ على توطئة او تمهيد للبحث , ثم مبحثين وستة مطالب وخاتمة .
تناولت في المبحث الأول ثلاثة مطالب: وهي حکم المسلم المتلبس بعلامات التکذيب وحکم الاستباحة ، ورد النصوص.
وتناولت في المبحث الثاني ثلاثة مطالب: هي الخروج من الشريعة او تعطيلها ، الاستهانة والاستهزاء بها , ثم وصف الله تعالى ورسوله . صلى الله عليه وسلم . بما لا يليق .
والخاتمة : وقد تضمنت خلاصة النتائج التي توصلت اليها:
 
إن النصوص المنقولة عن بعض المحققين والشراح من الأشاعرة تقطع الطريق أمام المتشککين القائلين بأن الذين عرّفوا الإيمان بالتصديق القلبي لا يکون الکفر عندهم إلا بالجحود القلبي ، والذي لا سبيل لتحديده وتمييزه فهو أمرٌ خفي غير ظاهر ، وهذا معناه تعطيل تطبيق الشريعة في فرعية مهمة جداً ، وهي التکفير وأحکامه .
وحقيقة الاعتراض : إنّ الأعمال الظاهرة مهما اقترنت بعلامات التکذيب فإن بعضهم توقف في إطلاق الکفر عليه لاحتمال أن يکون التصديق القلبي باقياً على حاله .
وهذا الاعتراض جاء بسببين , أما الأول : فهو نتيجة لبعض الأقوال المأثورة عن أئمة المذهب الدالة على عدم تکفير أهل القبلة ، أو التوقف عن تکفير العصاة من أهل القبلة من غير تحديد لمعنى وحجم المعصية ، وهذا کان سداً للباب الذي توسع فيه الخوارج فاستباحوا به الأمة .
أما الثاني : فکان تقسيم بعضهم الکفر لکونه کفراً عند الله تعالى فقط أو کفراً عندنا فقط ، فأما الذي عندنا فهو يدور على الظواهر من الأعمال والأقوال والاعتقادات ، وأما الذي بيننا وبين الله فهو يدور على التصديق القلبي بعيداً عن کل الظواهر لعدم حاجة الله تعالى لهذه الظواهر فهو يعلم السر وأخفى .
فمن خلط في هذا التقسيم حصل له سوء فهم ، بل قد يتعمد بعضهم فخلطوا مفردات النوعين فظنوا أنّ عدم القطع بالکفر على بعض الأشخاص المتلبسين بعلامات الکفر لاحتمال وجود التصديق القلبي بينهم وبين الله هو تجميد لحکم الکفر وعدم إجراء أحکامه ، وهذا هو الإرجاء المذموم شرعاً بل هذا هو عين التعطيل العملي للشريعة .
فجاءت هذه النصوص والنقولات الکثيرة عن أئمة المذهب في تکفيرهم للعصاة المتلبسين بعلامات التکذيب مع إفتائهم بإجراء أحکام الردة عليهم حسب الضوابط الشرعية المعروفة مع احتمال بقاء التصديق القلبي عندهم ، ولکنّ الحکم يکون للظاهر وهذا هو الأصل المعتمد ، وبهذا تنقطع کل الحجج التي يسوقها بعضهم إن کان جاداً في اعتراضه ، أما إذا کان بعضهم مُراوغاً وقاصداً لفتح باب الاستباحة على الأمة فهذا لا يوقفه شي من الحجج مهما تراصفت وتکاثرت وما خوارج الأمس عنا ببعيد .