نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
قسم التاريخ، کلية البنات، جامعة عين شمس
المستخلص
الموضوعات الرئيسية
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعین سیدنا محمد وعلى آل بیته وصحابته الطیبین الطاهرین ، ومن اهتدى بهدیهم إلى یوم الدین ، أما بعد .
کان النظام الضریبی السائد فی لیبیا فی الفترة الممتدة من 1952- 1969م ، هو النظام المطبق من قبل السلطات الإیطالیة التی احتلت لیبیا من 1911م حتى عام 1943م وهو العام الذی وقعت فیه لیبیا تحت حکم الإدارتین الفرنسیة والبریطانیة، وهذا النظام کان قائمًا على فرض الضرائب المختلفة على السکان ، وخصوصًا المزارعین الذین یشکلون السواد الأعظم من سکان لیبیا، فکانت الضرائب الزراعیة والحیوانیة تشکل موردًا رئیس للمیزانیة العامة للدولة، إضافة للضرائب المفروضة على الدخل للفرد، ولجبایة هذه الضرائب شکلت الحکومة اللیبیة لجانًا مختصة لتنظیم تحصیل هذه الضرائب، کما کانت هناک رسوم تفرض على التجار من قبل الغرف التجاریة عند إصدار وتجدید الرخص التجاریة، بالإضافة إلى الضرائب الجمرکیة على البضائع المستوردة والمصدرة .
تکمن أهمیة البحث فی إبراز النظام الضریبی بالمقاطعة الشرقیة لولایة طرابلس الغرب بشکل واضح، وإعطاء صورة واضحة لحالة جبایة الضرائب بالمقاطعة.
والمحاور الرئیسة للبحث تتمثل فی الضرائب الزراعیة، وضریبة التزام الأسواق، وضریبة الدخل، وضریبتی الدمغة ورسوم غرفة التجارة، والضرائب الجمرکیة.
تعد الضرائب فرعًا هامًا من فروع المالیة العامة للدولة، فالضرائب ذات صلة کبیرة بالمالیة العامة التی تبحث فی تحلیل مصروفات الدولة وإیراداتها والعمل على إیجاد موازنة فیما بینها، کما أن الضرائب أداة مرنة فی ید الدولة لاستخدامها فی زیادة مواردها من جهة ، واعادة توزیع الدخل بین أفراد المجتمع من جهة ثانیة(1).
والضرائب فی سنوات الاحتلال الإیطالی للیبیا تعد مصدرًا مهمًا لإیرادات الخزینة العامة، واعتمدت علیها فی تمویل مشاریعها، وهی تتمثل فی الآتی :
أولاً : الضرائب المباشرة :
1- ضریبة العشر: فرضت على الإنتاج الزراعی بقانون (473) فی مایو 1923م، وتشمل العشر عن الحبوب والأشجار، وقد شکل الإیطالیون لجانًا خاصة لجرد المنتجات والمحاصیل لتقدیر الضرائب علیها ،والتی کانت تجبى بالقوة والعنف رغمًا عن المزارعین، فی حین أعفت السلطات الإیطالیة المزارعین الإیطالیین من دفع هذه الضریبة فی الأراضی المخصصة للاستیطان لمدة25 سنة ، وذلک لتشجیعهم على الاستیطان الزراعی والتوطن فی البلاد(2).
2- ضریبة الدخل : بدأ العمل بالمرسوم رقم (501) فی یولیو 1923م، وبموجبه تُحصل ضریبة الدخل على الأملاک المنقولة، ولهذه الضریبة مصادر متعددة ، فیتم تحصیل نسبة 15% على الأرباح التی تجبى من استثمار رأس المال، ونسبة 10% عن الأرباح فی الصناعة والتجارة، وضرائب الدخل عن مرتبات الموظفین، بواقع 10% ، کما تُحصل هذه الضریبة عن المؤسسات العامة والبلدیات والغرف التجاریة والأوقاف، بواقع 8%، 4% عن أجور العمال من الأجر(1).
3- ضریبة المواشی: وکانت تؤخذ بمعدل 2% من قیمة الرأس الواحد من الأغنام ، مع إعفاء الحیوانات التی تستعمل فی الأعمال المختلفة، کما تعفى من دفع الضریبة لمدة 10 سنوات المؤسسات المختصة بتربیة المواشی(2).
ثانیًا : الضرائب غیر المباشرة :
تشملالرسوم الجمرکیة وهی تعریفة جمرکیة تفرض على بعض السلع المصدرة والمستوردة ، وجعلت نسبة الضرائب على بعض البضائع المستوردة 11%، بینما البضائع المصدرة تجبى منها ضریبة جمرکیة بنسبة 1% فقط ، ومن الضرائب غیر المباشرة هناک رسوم الدمغة وهی تُحصل عن الوثائق والمستندات التجاریة والبنوک(3).
ومن الضرائب غیر المباشرة الرسوم التی تفرض على الرخص التجاریة ، ورسوم تسجیل الأراضی (4)
وهکذا یتضح أن السلطات الإیطالیة قد فرضت مختلف الضرائب على سکان لیبیا ، وأرهقتهم بهذه الضرائب والتی کانت تجبى بالقوة من قبل السلطات المحلیة التابعة للسلطة الإیطالیة.
کان نظام الضرائب السائد فی لیبیا یسیر بموجب القانون الإیطالی الذی سنه الإیطالیون فی فترات متعاقبة من حکمهم للبلاد، فسارت علیه التشریعات الضریبیة الحالیة ، فأول مرسوم إیطالی بشأن الضرائب صدر فی عام 1921م ، ثم عدل بعد ذلک بمرسوم آخر صدر فی مایو 1922م(1) واستمر العمل بهذه التشریعات حتى صدور القانون رقم 21 لسنة 1968م الخاص بقانون الدخل ، والذی تم تنفیذه فی 1/1/1969م (2) .
أولًا : الضرائب الزراعیة :
فرضت الضرائب الزراعیة منذ عهود سابقة، فقد تم جبایة هذه الضرائب من قبل العثمانیین أثناء حکمهم للیبیا (1711-1911م)، وبعد زوال الحکم العثمانی طبق الایطالیون أثناء احتلالهم للیبیا (1911-1943) المبادئ الأساسیة للنظام العثمانی فی قوانینهم الخاصة بالضرائب الزراعیة .
اتبعت الإدارة البریطانیة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة ، النظام الضریبی الزراعی ذاته ، وبعد استقلال لیبیا 1951م تم دمج هذه الضرائب ضمن النظام الضریبی للبلاد (3) .
وقد قسمت الأراضی الزراعیة لأغراض الضریبة فی ولایة طرابلس الغرب إلى فئتین، وهی الأراضی غیر المرویة ویقصد بها الأراضی التی تعتمد فی ریها على سقوط الأمطار، والأراضی المرویة وهی التی تعتمد فی سقی محاصیلها على المیاه الجوفیة .
1- ضریبة الأراضی غیر المرویة : وتشمل الضرائب التالیة .
أ- ضریبة العشر عن الحبوب : سعر هذه الضریبة 10% من المحصول الاجمالی التی تزرع وتنمو فی الأراضی البعلیة ، ویستثنى من ذلک إذا قام بزراعة الحبوب مستأجر فی أراضی الامتیازات الخاصة ، أو فی الأراضی الحکومیة حیث اقتصرت هذه الضریبة على 75% من المحصول الإجمالی 25% من المحصول الاجمالی تدفع کإیجار یدفعه المستأجر للمالک صاحب أرض الامتیاز، أو للدولة(4) .
وجبایة الأعشار عن الحبوب تأخذ إما عینًا أو نقدًا، ففی عام 1956م أُخدت عینًا، فی حین 1957م تقرر جبایتها نقدًا عام 1957م، وذلک على أساس التسعیرة التالیة ، الشعیر 2 جنیه* لیبی للقنطار**، والقمح 3 جنیه لیبی للقنطار (5) ، ویتم أخذها نقدًا وذلک لإبقاء محصول الحبوب عند الفلاحین للاستهلاک فی التموین ، وبیع الفائض عن حاجتهم فی الأسواق لیتمکن الفلاحون من ایجاد حاجتهم من الحبوب فی الأسواق طیلة العام .
ب_ ضریبة الأشجار : هناک ثلاثة أسعار للضریبة المفروضة على الأشجار المثمرة ، وهی السعر الأدنى والمتوسط والأقصى، ویتوقف تطبیق هذه الأسعار على محصول الأشجار من حیث الکمیة والجودة فی مختلف المناطق وکذلک أسعار المحصول فی السوق المحلیة(1) ، ومنحت صلاحیة تحدید هذه الأسعار إلى المتصرف، وفقًا لحالة الانتاج خلال السنة فی المتصرفیة (2). وصنفت الأشجار الخاضعة للضریبة إلى أربعة أصناف : وهی النخیل، والزیتون، والعنب، وغیرها (3) .
لم تکن تسعیرة الضریبة على الأشجار ثابتة ، فهی تختلف من عام إلى آخر ، ففی عام 1956م کانت ضریبة أشجار الزیتون 28 ملیمًا* للشجرة الواحدة ، وفی العام التالی قدرت ب30ملیمًا ، وفی العام 1958م نفس التسعیرة السابقة ، فی حین کانت ضریبة عام 1959م 20 ملیمًا للشجرة الواحدة ، أما ضریبة أشجار النخیل فحددت فی عامی 1956م،1957م ب12ملیمًا، وفی عامی 1958م ، 1959م، تم إعفاء أشجار النخیل من الضریبة بموجب قانون صادر من المجلس التشریعی للدولة ، فی حین کانت ضریبة الأشجار المختلفة ثابتة للسنوات الأربع 1956-1959م بسعر 8 ملیمات عن الشجرة الواحدة (4).
2/ ضریبة الأراضی المرویة :
تتضمن الضرائب المفروضة على الأراضی المرویة ، ضریبة العشر على الحبوب، وضریبة الأشجار،والضریبة على الخضروات ، وتعرف هذه الضرائب مجتمعة بضریبة (المزرعة أو العمارة)
أ – ضریبة العشر عن الحبوب : سعر هذه 10% مفروضة على 60% من إجمالی المحصول ، أما 40% المتبقیة فتعفى من الضریبة لتسدید نفقات وتکالیف الزراعة(5) .
ب - ضریبة الأشجار : لا تختلف عن ضریبة الأشجار غیر المرویة .
ج - ضریبة الخضروات : تفرض هذه الضریبة بمعدل ملیم واحد عن المترین المربعین من الأرض المخصصة لزراعة الخضروات بغض النظر عن نوع الخضروات المزروعة (1).
وقد قدرت لجنة الإحصاء الزراعی قیمة الضرائب الزراعیة فی المقاطعة الشرقیة عن الأشجار والحبوب على النحو التالی :
جدول رقم (1)
قیمة ضریبة الأشجار والحبوب فی المقاطعة الشرقیة من 1956م – 1959م .
المتصرفیة |
نوع الضریبة |
القیمة |
مصراتة |
أشجار 1956م |
4095.284 جنیه لیبی |
مصراتة |
أشجار 1957م |
4251.234 جنیه لیبی |
مصراتة |
أشجار 1958م |
1527.528 جنیه لیبی |
مصراتة |
أعشار 1957م |
6739.834 جنیه لیبی |
زلیتن |
أشجار 1956م |
6621.240 جنیه لیبی |
زلیتن |
أشجار 1957م |
6786.170 جنیه لیبی |
زلیتن |
أشجار 1958م |
2728.478 جنیه لیبی |
زلیتن |
أعشار 1957م |
7591.365 جنیه لیبی |
سرت |
أعشار 1956م |
983.040 جنیه لیبی |
سرت |
أعشار 1957م |
3216.961 جنیه لیبی |
المصدر: أرشیف بلدیة زلیتن ، ملف تقاریر المقاطعة الشرقیة ، رقم الملف 18/ب/1/ب، من کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة إلى متصرفی المقاطعة ، بشأن الضرائب الزراعیة ، 8 – 12 -1959م .
یتضح من الجدول ارتفاع قیمة الضریبة الزراعیة للأشجار عام 1957م عن عام 1956م ، ویرجع ذلک إلى زیادة إنتاج المقاطعة من محصولی زیت الزیتون والتمور، وزیادة أعداد الأشجار مما یدل على اهتمام المزارعین بزراعة شجرة الزیتون والنخیل .
فی حین انخفضت قیمة الضریبة عام 1958م لأن الحکومة أصدرت قرارًا بإعفاء المزارعین من دفع ضریبة أشجار النخیل للعام 1958م(1) ، وهذا الإعفاء ربما یکون بسبب تعرض أشجار النخیل لأفة زراعیة أضرت بمحصول التمور للعام 1957م .
کما یتضح من الجدول عدم ورود ضریبة الأعشار لعام 1956م فی متصرفیتی مصراتة ، وزلیتن، وذلک مع صدور قانون بإعفاء أهالی ولایة طرابلس الغرب من دفع ضریبة الأعشار عن عام 1956م، وذلک لکل من لم یتجاوز محصوله من الشعیر 200 مرطة* ، وفی حال زیادة المحصول عن الکمیة المذکورة تجبى ضریبة العشر عن المحصول کاملاً(1).
وإذا کان المحصول مشترک بین شخصین أو أکثر، فیقسم المحصول بین الشرکاء ، وإذا تجاوز نصیب الواحد منهم 200 مرطة ، تتم جبایة الضریبة عن المحصول کاملاً ، وإذا کان المزارع دفع ضریبة العشر ومحصوله لم یتجاوز 200 مرطة من حقه استرداد قیمة مادفعه إلى مدیری المال بالمتصرفیة التابع لها(2) .
وإلى جانب ضریبة الأشجار، تم فرض ضریبة على استخراج شراب من لب النخیل یسمى (اللاقبی)، وهی ضریبة تأخذ عن کل شجرة نخیل یراد استخراج الشراب منها ، وحُددت رسوم الاستخراج بمبلغ جنیه وخمسة قروش مقابل التصریح عن کل شجرة ، إضافة لمبلغ خمسین ملیمًا مقابل وضع العلامة على کل نخلة ، والتی یقوم بها أفراد مکلفون بربط النخیل المراد استخراج اللاقبی منه(3).
3- ضریبة الحیوان : تشمل هذه الضریبة الأغنام والماعز، التی تربى فی الأراضی غیر المرویة، وأراضی السقی بعد اتمامها السنة الأولى من العمر ، وتستثنى من الضریبة الحیوانات المستخدمة فی عملیات الزراعة المختلفة کالحرث والحصاد والدرس والنقل ، ویکون سعر الضریبة 2% من قیمة الحیوان، وذلک عن کل رأس(4)، ویتوقف سعر الضریبة على سعر الحیوان فی السوق فی ذلک العام ، وسعر الضریبة للأعوام الثلاث 1957م ،1958م ،1959م؛ کان ثابتا بحیث کان سعر الضأن 80 ملیمًا، والماعز45 ملیمًا ، وکان سعر الضأن لعامی 1958م ، 1959م یتراوح ما بین 5 – 7 جنیه لیبی ، وسعر الماعز یتراوح من 3 – 4 جنیه لیبی (5).
والجدول التالی یوضح قیمة الضرائب المقدر تحصیلها من مربی الحیوانات لسنوات 1956م ، 1957م ، 1958م فی المقاطعة .
جدول رقم (2)
المتصرفیة |
نوع الضریبة |
القیمة |
مصراتة |
حیوان 1957م |
3572.520 جنیه لیبی |
مصراتة |
حیوان 1958م |
3737.635 جنیه لیبی |
زلیتن |
حیوان 1956م |
2414.352 جنیه لیبی |
زلیتن |
حیوان 1957م |
3243.495 جنیه لیبی |
زلیتن |
حیوان 1958م |
3560.415 جنیه لیبی |
سرت |
حیوان 1956م |
2081.103 جنیه لیبی |
سرت |
حیوان 1957م |
2375.780 جنیه لیبی |
أرشیف بلدیة زلیتن : ملف تقاریر المقاطعة الشرقیة ، رقم الملف 18/ب/1/ب ، من کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة إلى متصرفی المقاطعة ، بشأن الضرائب الزراعیة ، 8-12-1959م، وأیضا ملف ضریبة الحیوان ، الجزء الثالث ، رقم الملف 2/أ/7/1، من متصرف زلیتن إلى مدیری النواحی ، بشأن ضریبة الحیوان عام 1958م .
یتضح من الجدول ، ارتفاع قیمة الضریبة فی کل سنة فی المتصرفیات الثلاث ، وهذا یدل على زیادة فی أعداد الحیوانات فی المقاطعة .
کما یتضح من الجدول عدم ورود ضریبة الحیوان للعام 1958م بمتصرفیة سرت، ویرجع ذلک أن الحکومة أصدرت مرسومًا بإعفاء أهالی المتصرفیة من دفع ضریبة هذا العام ، لأن المتصرفیة تعرضت للجفاف، حیث قل معدل سقوط الأمطار فی سنتی 1957م ، 1958م ، الأمر الذی أدى إلى انعدام المرعى ، وساءت معها حالة الحیوانات، وقل عددها ونفوق عدد کبیر منها، ونزلت بالمربین خسائر فادحة فی ثروتهم الحیوانیة ، وعلیه فإن مرسوم الإعفاء کان یهدف نصًا وروحًا إلى أهالی متصرفیة سرت دون غیرهم من سکان ولایة طرابلس الغرب(1).
4/ جبایة الضرائب الزراعیة : بعد تقدیم الاحصائیات التی أعدها مکتب الإحصاء الزراعی مسبقًا عن الأراضی الزراعیة وما تحویه من أشجار، وحیوانات، وکمیات الانتاج السنوی للمحاصیل الزراعیة ، یتم جبایة الضرائب الزراعیة وتصنیفها ؛ وذلک حرصًا من الحکومة على جبایة الضرائب، والتی تدرج ضمن المیزانیة العامة للدولة، وتقوم بعملیة الجبایة لجان لدیها الخبرة والمعرفة بمجال الاحصاء الزراعی ، وتنقسم هذه اللجان إلى مایلی :
أ- لجان التخمین والتعداد : تتألف من مأمور الضرائب والمُخَمِن والکاتب ، إضافة إلى عدد من أعیان المنطقة ، من ذوی الخبرة والنزاهة والسمعة الطیبة ، ولتفادی أی محاباة ممکن أن تقع لا یتم اختیار مشائخ القبائل کأعضاء فی هذه اللجان ، والتی تنحصر مهمتهم فی مساعدة هذه اللجان والتعاون معها ، ومرافقتهم لأراضی قبائلهم لمعرفتهم بهذه الأراضی (2).
وبما أن المقاطعة توجد بها مستوطنات زراعیة یقطنها الإیطالیون فقد تم تألیف لجنة خاصة بهذه المزارع تتکون من عضوین من أعیان المنطقة ، وعضو إیطالی فی لجنة التخمین ، بحیث تستفید اللجنة وتسترشد به لمعرفته بأملاک ومزارع الجالیة الإیطالیة (3).
ویتعین على لجان التخمین بعد الانتهاء من عملهم، الحصول على إقرار کتابی من شیخ القبیلة ومدیر الناحیة ، بأنها قد زودا اللجنة بجمیع المعلومات المطلوبة، وأن جمیع الأراضی المزروعة ، والأشجار، والمواشی، والمحاصیل الزراعیة، بما فیها الأراضی المملوکة للإیطالیین قد تم حصرها، ثم تقوم لجان التخمین هی الأخرى بالتوقیع على إقرار کتابی بأن جمیع المحاصیل والمواشی قد تم حصرها وربط الضریبة علیها، وأنهم مسؤولون عن أی اختلاف فی البیانات التی أخذوا بها، وبین ما تم حصره من قبل لجانهم(1).
ب – لجان التفتیش : بعد انتهاء لجان التخمین والتعداد من مهامهم وإحصاء أعداد الأشجار والحیوانات، والعشر من الحبوب، یتم تعیین لجان للمراقبة أثناء مدة التقدیر، مهمتها مراجعة أعمال هذه اللجان والتفتیش علیها ، ویتم تعیین هذه اللجان من قبل المتصرفین، وبموافقة کبار المتصرفین، وتتألف من ثلاثة أعضاء، وهم القائم مقام، ومفتش الضرائب، وأحد الأعیان(2) .
ج – لجان الاعتراض والاستئناف : تتألف من متصرف المدینة وعضوین أو أکثر من أعیان المدینة ، ومهمتها النظر فی الاعتراضات التی قد ترفع ضد لجان التخمین والتعداد ، حتى لا یتعرض الفلاحون للظلم عند دفع الضریبة (3) ، فقد قدم المزارع الإیطالی (دیرکولا جوفانی ) أحد مزارعی قریة الدافنیة بمتصرفیة زلیتن اعتراض بشأن ضریبة العشر عن محصول القمح ، والذی جرى تخمینه من لجان التقدیر ب1400 مرطة من القمح ، وعند تقدیم الاعتراض تم تصحیحه وتقدیره ب1200مرطة من القمح(4).
حرصت الحکومة على َضرورة معرفة المزارعین بما تقرر علیهم من ضرائب، بإشعار یستلمه المزارعین یصدر من مصلحة الضرائب والرسوم ، ولتنظیم جبایة الضرائب الزراعیة بشکل سلیم أعدت نماذج خاصة ، مکتوبة باللغة العربیة خاصة بالمزارعین اللیبیین ، خصص فیها عمود بأسماء القبائل لغرض الحصول على عدد قبائل کل مدیریة على حدة، ومقدار إنتاجها من الحبوب، ونماذج مکتوبة باللغتین العربیة والإیطالیة خاصة بالمزارعین الإیطالیین واللیبیین الذین یمتلکون أراضی شاسعة(5)، وقیام الحکومة بإعداد هذه النماذج سهل عمل لجان الإحصاء الزراعی فی السنوات التالیة ، کما أنها توضح کمیات المحاصیل الزراعیة ، وأعداد الحیوانات بکل قبیلة .
یعد مدیر المال فی کل متصرفیة یعد المسؤول عن التفتیش على أعمال اللجان ومراجعة کافة التخمینات والقیود الواردة فی سجل الربط، والإشعارات الخاصة بها، وعند انتهاء لجان الربط من عملها تجری لجان المراقبة فحصًا جزئیًا على سبیل المراجعة ، کما أنها تنظر فی الطعون المقدمة من قبل المزارعین فی الأرقام التی تخمنها لجان الربط (6).
یتبع فی ربط ضریبة الحیوان الإجراءات ذاتها المتبعة فی تحصیل ضریبة الحبوب ، ولکن یحق للجان الربط فی بعض الحالات إذا ارتأت ذلک أن تقبل بإقرار شیخ القبیلة فیما یتعلق بعدد رؤوس المواشی التی یملکها کل فرد من أفراد القبیلة (7).
تعرض جمیع أعمال الربط التی قامت بها لجان الربط ، وراجعتها لجان المراقبة، على المتصرفین الذین یقومون بفحصها ، ثم ترفع بعد ذلک إلى کبار المتصرفین للتصدیق علیها ، وقبل قیام کبار المتصرفین بالتصدیق على الربط ، علیهم الحصول على تأکید من مدیر مصلحة الضرائب أن ربط اللجان مطابق للربط الذی رفعه إلیه مفتش الضرائب الزراعیة بصفته رئیسًا للجان المراقبة (1).
تدفع الحکومة للمسئولین عن جبایة الضرائب الزراعیة رسوم تحصیل للضرائب ، تبلغ 20% من تقدیرات کل ضریبة ، توزع بین أعضاء اللجنة بواقع 5% لمدیر المال ، 3.5% لأعضاء اللجان ، 1.5% لمدیر الناحیة ، 10% لشیخ القبیلة (2).
یتم تأکید مواعید جبایة الضرائب والتدقیق فی تحصیلها ، بحیث یتم جبایتها قبل نهایة السنة ، وکل من یتخلف یعرض نفسه لدفع غرامة لا تتجاوز 6% من مجموع الضریبة المفروضة (3).
جدول رقم ( 3 )
کشف توضیحی عن سیر جبایة الضرائب الزراعیة فی المقاطعة الشرقیة لعام 1959م
المنطقة |
نوع الضریبة |
أصل الضریبة |
المدفوع |
الباقی من الرسوم |
مصراته |
أشجار1956م |
4095.284ج.ل |
3749.315ج.ل |
345.969ج.ل |
مصراتة |
أشجار1957م |
4251.234ج.ل |
3327.275ج.ل |
923.959ج.ل |
مصراتة |
أشجار1958م |
1557.558ج.ل |
783.952ج.ل |
743.606ج.ل |
مصراتة |
أعشار1957م |
6739.834ج.ل |
5926.157ج.ل |
813.677ج.ل |
مصراتة |
حیوان 1958م |
3737.635ج.ل |
3502.698ج.ل |
234.937ج.ل |
المجموع |
|
20381.545ج.ل |
17289.397ج.ل |
3062.148ج.ل |
زلیتن |
أشجار1956م |
6621.240ج.ل |
4777.619ج.ل |
1843.870ج.ل |
زلیتن |
أشجار1957م |
6786.170ج.ل |
4146.619ج.ل |
2639.551ج.ل |
زلیتن |
أشجار1958م |
2728.478ج.ل |
393.798ج.ل |
2334.680ج.ل |
زلیتن |
أعشار1957م |
7591.365ج.ل |
7338.833ج.ل |
252.532ج.ل |
المجموع |
|
23727ج.ل |
16656.620ج.ل |
7070.633ج.ل |
سرت |
أعشار1953م |
515.699ج.ل |
401.461ج.ل |
114.238ج.ل |
سرت |
حیوان1956م |
2081.103ج.ل |
2068.998ج.ل |
12.105ج.ل |
سرت |
حیوان1957م |
2375.780ج.ل |
2338.783ج.ل |
143.910ج.ل |
سرت |
أعشار1957م |
3216.961ج.ل |
3073.051ج.ل |
36.997ج.ل |
المجموع |
|
8189.543ج.ل |
7882.293ج.ل |
307.205ج.ل |
المصدر : أ . ب .ز : تقاریر رئاسة المقاطعة الشرقیة الشهریة ، رقم الملف 18/ب/1/ب ، من کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة إلى مدیر عام نظارة الداخلیة ، 8-12-1959م .
یتضح من الجدول عدم التزام بعض المزارعین والمربین بدفع ماعلیهم من الضرائب ، وتأخر مواعید سداد هذه الرسوم ، رغم إقرار الحکومة لغرامة تأخیر بواقع 6% من مجموع الضریبة المفروضة ، وهذا التأخیر یسبب قصور فی المیزانیة العامة للدولة، والتی تعد الضرائب فرعًا هامًا فیها ، والمصدر الرئیسی لموارد الدولة قبل اکتشاف النفط ، وهؤلاء منهم من لم یستطع دفع ماعلیه من ضریبة لعدم قدرته المادیة ، ومنهم من یماطل عن دفع ماعلیه لتقاعس اللجان المشکلة لجبایة الضرائب عن مطالبتهم بالدفع ، فمتصرفیة زلیتن مثلاً لم تقم بجبایة أی قیمة من الضرائب المتراکمة لمدة شهرین متتالیین سنة 1962م(1)، کما یرجع أیضًا لعدم قدرة بعض المؤسسات على دفع ماعلیها من ضرائب ، فقد قدم ناظر ومراقب معهد السبعة بمدیریة الفواتیر بمتصرفیة زلیتن( محمد بن غریبی الفیتوری ) التماسًا لإعفاء المعهد من الضرائب المتراکمة علیه ، لعدم توفر الامکانیات لدى المعهد(2).
إلى جانب عدم التزام المزارعین فی دفع ماعلیهم من رسوم ضریبیة ، هناک اهمال للجان الجبایة فی تحصیل الضریبة ، واعتمادهم على مشائخ القبائل ، ولعدم قیام موظفی الضرائب المکلفین بجمع الضرائب بتحصیلها بشکل صحیح، وقد برر متصرف زلیتن فشل لجان التعداد فی الحصول على البیانات الصحیحة إلى اتساع مساحة المقاطعة ، وکثرة الأشجار بها ، وتدنی قیمة الأجور التی یتقاضاها أعضاء اللجان مقابل أعمالهم، وتأخر صرف مستحقات هذه اللجان (3) .
کما أن تقصیر مدیری المال فی أداء واجباتهم ، وعدم تقیدهم بالتعلیمات الخاصة فی ربط الضرائب وجبایتها ، واحتفاظ عدد من مدیری المال بالأموال التی قاموا بجبایتها ، ولم یتم تسلیمها للخزانة العامة(4) ، ومنها احتفاظ مدیر مال زاویة المحجوب بمبلغ من مال الضریبة ، ولولا إخطار وتنبیه المفتش الزراعی له لما قام بدفع أموال الضرائب التی بحوزته(5).
ومن أسباب التأخیر فی تحصیل هذه الضرائب عدم جبایتها أثناء الموسم الزراعی وفترة الحصاد ، خصوصًا مع حلول موسم جنی غلال الزیتون ، وموسم التمور ، فهی الفترة التی یتمکن فیها المزارعین من سداد ماعلیهم، والتأخیر لا یصب فی مصلحة کلا الطرفین(6).
کلف السید یوسف الأرنوطی المفتش الزراعی بالمقاطعة الشمالیة (الخمس،ترهونة،بنی ولید)المجاورة للمقاطعة الشرقیة للتفتیش على إیصالات جبایة الضرائب المقدمة من مشائخ القبائل بمتصرفیة زلیتن ، وحسابات مدیری المال بالمتصرفیة ، وخلال هذا التفتیش وجدت مبالغ مالیة کبیرة عند مدیر مال مدیریة الجمعة بلغت مائة وثمانیة عشر جنیه وخمس وأربعون قرشًا ( 118.45 جنیه لیبی )، کما وجدت مبالغ أخرى عند مشائخ قبیلتی الفواتیر والجمعة(1).
ونظرا لأن قسمًا کبیرًا من الضرائب المتأخرة أصبح غیر قابل للتحصیل بسبب التقادم ، أو لعجز الممولین عن الدفع ، أو لنزوح بعضهم عن موطنهم الأصلی ، لذا اضطرت مصلحة الضرائب فی العام 1962م ، إلى إصدار قرار بإلغاء بقایا الضرائب الزراعیة المتراکمة على متصرفیات المقاطعة الشرقیة (2). وقدرت قیمة هذه الضرائب المتأخرة بحوالی (10.439.986 جنیه لیبی )(3).
ثانیا : ضریبة التزام الأسواق :
هو عقد یبرم بین البلدیة ومن یرسو علیه عطاء التزام السوق ، بعد مزاد علنی " لما کانت نتیجة المزاد العلنی الذی أجرته بلدیة زلیتن بتاریخ 24- 3-1962م ، بحضور هیئة المجلس البلدی، قد رسا على السید محمد المصراتی، وشریکه عبدالسلام بن قمو، لذا اتفق السید مصطفى الزبیدی بصفته رئیسًا للمجلس البلدی على ما یلی :
یتعهد الملتزم بالضریبة الذی رسا علیه العطاء، بدفع مبلغ أربعة آلاف وسبعمائة وثلاث وستین جنیه لیبی ومئتان ملیم (4.763.200) مبلغ رسو العطاء إلى البلدیة على أقساط متساویة مقابل تحصیل رسوم السوق المقررة (4) .
وتکون مدة العقد بین الطرفین سنة کاملة ، ویودع الملتزم لدى البلدیة عند إبرام العقد ما یعادل أربعة أقساط أسبوعیة ترد إلیه عند انتهاء مدة العقد ، وأن یتعهد بدفع القسط الأسبوعی کل أسبوع ، وفی حال تأخره عن الدفع یحق للبلدیة أن تستقطع من الملتزم غرامة تتراوح ما بین 5 – 7 % من المبلغ المودع لدیها(5) ، فی المقابل یقوم الملتزم بتحصیل رسوم السوق المقررة على بیع وشراء الحیوانات ، ورسوم کل من دخول السوق ،والموازین والمکاییل ، وذبح الماشیة ، ویتعهد الملتزم بتوفیر الموازین والمکاییل وکافة الأدوات الضروریة لتنفیذ شروط العقد ، وتعیین الأفراد القائمین بجبایة رسوم السوق، والبلدیة غیر مسئولة قانونیًا ومالیًا فی حال صدور أیة تعلیمات من مصلحة البیطرة تتعلق بتحدید أسعار وأماکن ذبح الحیوانات المحلیة (6) .
یتم تحدید أسعار الضریبة المحصلة من قبل البلدیة ویتعهد الملتزم بالتقید بالتسعیرة وعدم مخالفتها، وکانت رسوم دخول الأسواق للسلع والمنتجات الزراعیة والحیوانیة والحرفیة للعام 1962م،1963م.
إن رسوم البیع کانت تفرض من قبل البلدیة ویقوم الملتزم بتحصیل ضریبة أی عملیة بیع حسب المبلغ المحدد سلفًا، وکان البیع مفتوحًا بین مالک الحیوان والمشتری ،وحسب سن وحجم الحیوان .
وفرضت رسوم على ذبح الماشیة ، وعملیة الذبح کانت تتم فی سلخانات تتبع البلدیة ، وهی التی تفرض علیها رسوم الذبح ، أما ماکان یذبح خارجها فلا تفرض علیه رسوم الذبح .
رسوم دخول السوق، وهی نوعان فهناک رسوم الدخول الثابتة حیث یدفع من یرید دخول السوق مبلغًا معینًا عن کل حمولة یدخل بها ، کذلک فرضت رسوم الخدمات الإداریة وهی تدفع عن نوع المحصول الداخل للسوق. (1).
کذلک اختلفت رسوم الموازین والمکاییل حسب نوع المحصول وقیمته (2).
تقتصر جبایة رسوم الأسواق على ما یتم بیعه داخل الأسواق العامة ، أما عن معاملات البیع والشراء التی تتم خارج الأسواق؛ فلا یتم إخضاعها لدفع رسوم معینة ، ولا یحق لملتزمی الأسواق المطالبة بجبایة رسوم الأسواق على ما یتم خارجها من بیع للمنتجات المتنوعة ، فی حین من حق البلدیة وفقًا للمادة 34 من المرسوم 3607 لسنة 1937م، فرض ضریبة عما یباع من حیوانات داخل حدود البلدیة ، سواء کان ذلک فی محل عام أو خاص بما فی ذلک المزارع، على ألا تزید الضریبة عن 4% من قیمة کل رأس (3).
ثالثًا : ضریبة الدخل : تجبى ضریبة الدخل فی ولایة طرابلس الغرب بمقتضى القانون الإیطالی الصادر فی 25-5-1923م ، وهی تشمل الآتی (4):
أ- الأرباح الناتجة من استثمار رؤوس الأموال فی غیر المبانی والعقارات والأراضی بمعدل 15% ، ویقصد به الإیراد المستمد من القروض والودائع لدى المصارف وأنواع التوظیف الأخرى للأموال
ب – الأرباح الناتجة من الصناعة والتجارة بمعدل 10% .
ج _ الدخول الناتجة عن نشاط الأفراد فی مزاولة أیة مهنة حرة بمعدل 10% .
د – ضریبة المرتبات والأجور للموظفین بمعدل 8% .
ه – ضریبة أجور العمال بمعدل 4% .
وجهت الحکومة اهتمامها لإصلاح هذا النظام الضریبی القدیم ، واستعانت فی ذلک بخبراء من هیئة الأمم المتحدة ، والذین اقترحوا ضرورة تطبیق نظام ضریبی موحد ، یقوم على أساس الضریبة الشخصیة التصاعدیة على مجموع الدخل الحقیقی (5) ، وفی عام 1964م صدر المرسوم الملکی الخاص بالإعفاءات الضریبیة، ووفقًا لهذا المرسوم یتم خصم مبلغ وقدره 2.50 جنیه لیبی عن ایرادات التجارة والصناعة، والحرف والمهن الحرة، وإیجارات المبانی، ولا تستوجب الضریبة المستحقة بعد ذلک إذا لم تتجاوز أربعة جنیهات یومیًا(1).
یکون سعر الضریبة على الأجور والمکافآت والمرتبات وما فی حکمها على النحو التالی :
إذا کان إیراد الفرد لا یتجاوز 360 جنیهًا لیبیًا سنویًا، أو 30 جنیه لیبی فی الشهر، أو جنیه واحد فی الیوم یعفى من دفع الضریبة ، إذا لم یتجاوز إیراد الفرد عن 720 جنیه لیبی، أو 60 جنیه لیبی فی الشهر، أو 2 جنیه لیبی یومیًا، تکون نسبة الضریبة 4%، وإذا زاد الدخل عن 720 جنیه لیبی فی السنة أو 60 جنیه لیبی شهریًا، أو 2 جنیه لیبی فی الیوم، فالضریبة حینها تکون 8% . (2).
وفی عام 1968م صدر القانون رقم (21) الخاص بقانون ضرائب الدخل ، وتم تنفیذ هذا القانون والعمل به اعتبارا من 1-1-1969م ، ووفقا لهذا القانون یخضع للضریبة کل دخل ناتج فی لیبیا عن أیة أصول موجودة بها ، وعلیه تفرض ضریبة نوعیة على کل من دخل العقار، بواقع 15% ودخل الزراعة 5% ، ودخل التجارة والصناعة والحرف بمعدل 13%، والمهن الحرة 10% ، الأجور والمرتبات 8% ، ودخل الأجانب 10% ، فی حین یتم إعفاء الأشخاص الذین لا یتجاوز دخلهم السنوی 480 جنیهًا لیبیًا للعازب ، 720 جنیهًا لیبیًا للمتزوج ، وتفرض الضریبة العامة على الدخل سنویًا على الأفراد سواء کانوا لیبیین أو مقیمین فی البلاد من الأجانب ، وتحصَل الضریبة فی أول ینایر من کل سنة من الدخل الذی حصل علیه الممول خلال السنة السابقة ، ویحدد سعر الضریبة العامة سنویًا على النحو التالی (3):
إذا کان دخل الفرد أربعة آلاف جنیه لیبی فی السنة فإنه معفی من ضریبة الدخل ، ومع الألف جنیه الأولى من الدخل یخصم 5% من کامل المبلغ ، ألفی جنیه لیبی التالیة من الدخل تکون الضریبة 7.5% وفی الثلاثة آلاف التالیة تکون الضریبة 10%، والأربع آلاف التالیة من الدخل 12.5% ، أما ما زاد عن أربعة آلاف جنیه لیبی فتکون 15% .
أسند قانون الضرائب مهمة تقدیر الإیرادات إلى مصلحة الضرائب ، مع حق الممول فی الاعتراض ضد التقدیر أمام لجنة التحکیم الابتدائیة ، والتی تشکَل فی کل مقاطعة للنظر فی الاعتراضات الواردة إلیها من جمیع المتصرفیات ، وتتکون من خمسة أعضاء : قاض وأربعة تجار(4).
کما تشکل لجنة للاستئناف تکون موحدة لکافة مقاطعات الولایة ومرکزها طرابلس ، وهی تختص بالنظر فی استئناف قرار المحکمة الابتدائیة ، وکل اعتراض مقدم لهذه اللجنة یأخذ تأمینًا قدره 2% من الضریبة المقدرة ، على ألا یتعدى المبلغ 2.084 جنیهًا لیبیًا ، وتتألف لجنة الاستئناف من قاضیین أحدهما رئیس ، والأخر نائب للرئیس ، وخمسة أعضاء، منهم اثنان من کبار موظفی المالیة وثلاثة تجار(5).
وتبدأ السنة الضریبیة حسب القانون الجدید من أول ینایر وتنتهی فی 31 دیسمبر(6).
لقد تغیرت قیم الضرائب المفروضة على الدخل مع تزاید إیرادات الأفراد ، والذی نتج عن تحسن الأوضاع المالیة للدولة اللیبیة واستمرار تصدیر النفط بکمیات تجاریة، والذی کان له مردود اقتصادی واجتماعی واضح على المواطنین اللیبیین .
رابعًا : ضریبة الدمغة ورسوم غرفة التجارة وغیرها :
بناءً على قانون الدمغة الصادر بالمرسوم الملکی لسنة 1968م ، فإنه تستحق على المرتبات والأجور التی تصرف لموظفی الوزارات، والمصالح العامة، والهیئات البلدیة والمحلیة؛ ضریبة وقدرها إثنان من الألف من المبلغ الذی یصرف ، ویقع عبأ الضریبة على من یصرف إلیه المبلغ ، أما المرتبات والأجور التی تصرفها الشرکات فتخضع لضریبة قدرها 10 ملیم عن کل 10 جنیه لیبی، وتخضع الفواتیر المؤشر علیها بالسداد لضریبة دمغة قدرها 10 ملیم عن کل 10 جنیه لیبی، أما إذا کانت تلک الفواتیر غیر مؤشر علیها بالسداد ، فتکون الضریبة المستحقة علیها ، وعلى کل صورة موقع علیها50ملیمًا على الورقة إذا قدمت لجهة رسمیة(1).
أما رسوم غرفة التجارة فتدفع بعد تقدیم صاحب الترخیص للبلدیة ما یفید بأنه قد دفع هذه الرسوم لغرفة التجارة، ویکون الدفع فی أول أبریل من کل سنة (2).
والحرف الصناعیة ، تتراوح الضریبة من نصف جنیه إلى ثلاثة جنیهات سنویًا ، وتتراوح الضریبة المفروضة على الشرکات الصناعیة ، حسب فئة تصنیف الشرکات وتبلغ قیمتها من جنیه إلى خمسة جنیهات سنویًا .
وصدر عام 1968م مرسوم ملکی بقانون رقم 39 بشأن ضریبة الملاهی ، حیث نصت المادة الأولى من القانون ، بفرض ضریبة مقدارها 10% من أجرة دخول حفلات التمثیل المسرحی ، والحفلات الموسیقیة أو الغنائیة أو الاستعراضیة وحفلات السیرک والرقص ، وسباقات الخیل والسیارات ، والمباریات والألعاب الریاضیة، وتفرض ضریبة مقدارها 15% من أجرة دخول الحفلات السینمائیة والحفلات الأخرى المقترنة بعرض شریط سینمائی(3).
خامسًا: الضرائب الجمرکیة :
بمقتضى قانون الجمارک الصادر بتاریخ 27-4-1954م ، یحظر استیراد أو تصدیر البضائع إلى البلاد أو منها إلا عن طریق ماعیَنه المدیر العام للجمارک من حظائر جمرکیة ومن مطارات وموانئ ومراکز جمرکیة ، وتنص المادة 22من هذا القانون المتعلقة بتقدیم الرسوم الجمرکیة ودفعها ، بفرض رسم إضافی على البضائع المصدرة والمستوردة لا یتجاوز 5% من الرسوم الجمرکیة المستحقة على بعض البضائع أو تخصیص حصیلته للأغراض الخیریة التی یعینها مجلس الوزراء، أما المادة 23 منه والمتعلقة بالإعفاءات فتنص علی إعفاء البضائع الأتیة مستوردة کانت أو مصدرة من رسوم التصدیر والاستیراد وهی الأمتعة الشخصیة والمنزلیة والمستعملة، العینات التجاریة المستوردة، والتی لیس لها قیمة تجاریة ، والبضائع التی یقصد استعمالها من قبل المؤسسات الخیریة والدینیة، والأسماک الطازجة التی تصطادها القوارب المحلیة، والمعدات المسرحیة والغنائیة التی ینقلها الممثلون والغنائیون معهم، الآلات التی یعینها الوزیر لتستورد بقصد التنمیة الزراعیة والصناعیة فی لیبیا (4) :
إن معظم البضائع السابقة والتی تم إعفاؤها من الضریبة الجمرکیة أعفیت لکونها تمثل أغراض شخصیة لا یمکن فرض ضریبة علیها ، أو کونها بضائع تم استیرادها لغرض التنمیة الاقتصادیة کالآلات الزراعیة والصناعیة والتی کانت تمثل أهمیة للدولة الساعیة إلى توفیر کل الإمکانیات الحدیثة فی المجالات الزراعیة والصناعیة .
وفی حال اعفاء بضاعة من دفع الرسوم الجمرکیة للغرض الذی یستعمل من أجله فیجوز للمدیر العام أن یطلب من المستورد أن یودع مبلغًا یساوی قیمة الرسوم الجمرکیة، أو یقدم ضمانًا بتلک القیمة أو یتم إعادة المبلغ، أو الضمان عندما یتم التأکد من أن البضاعة قد استعملت للغرض الذی جلبت من أجله ، وتنص المادة 26 من القانون على أن تعفى من الرسوم البضائع التی صدرت إلی بلد أجنبی، ثم أعید استیرادها إلی لیبیا شریطة أن تکون البضائع هی ذاتها ، وأن رسوم الاستیراد المستحقة قد دفعت علی الاستیراد الأصلی؛ وأنه لم یتم سحب أو استیراد الرسوم عند تصدیر البضائع(1) .
وتنص المادة (27 ) من القانون على أنه إذا کانت الرسوم مفروضة على أساس کمیة معینة ، أو وزن، أو حجم، أو قیمة معینة ، فتکون الرسوم الواجبة الدفع تتناسب مع مقدار الوزن، أو الحجم، أو القیمة ، أما عن الرسوم القیمیة فنصت المادة (29) من القانون بأن الرسوم المفروضة على قیمة البضاعة المستوردة أو المصدرة هی القیمة التی یدفعها المستورد أو ینالها المصدر فیما لو بیعت تلک البضائع فی الأسواق ، فی الوقت والمکان المستورد منه أو المصدر إلیه ، وتدفع بناء على تقدیر مصلحة الجمارک . وهناک ضریبة جمرکیة قدرها 5% من قیمة الرسم الجمرکی ، تسمى (ضریبة بلدیات )، وضریبة أخرى هی (الضریبة الخیریة) برسم 5% من قیمة الرسم الجمرکی(2) .
إضافة إلى الضرائب السابقة ، فإن هناک رسوم أخرى تفرض على مستحقیها ، وهی رسوم خدمات النظافة ، واستهلاک المیاه والکهرباء، ، ورخص المحلات العامة، واللافتات والسکرتاریة ، وهی رسوم تشکل إیرادات مهمة للمحافظة وعلى میزانیة الدولة(3).
وتعد خدمات رسوم المیاه والسکرتاریة الأعلى إیرادًا فی المقاطعة ، فقد بلغت قیمة رسوم المیاه مبلغ 6750 جنیهًا لیبیًا عام 1968م ، وارتفعت فی العام التالی إلى 16800 جنیه لیبی ، وارتفعت رسوم السکرتاریة من 6100عام 1968م إلى 6800 جنیه لیبی فی العام التالی(4).
من خلال استعراضنا لأنواع الضرائب المأخوذ به فی لیبیا، فإننا نلاحظ أنها تشتمل على ضرائب مباشرة تتمثل فی ضریبة الدخل على التجارة والمهن الحرة والشرکات والمرتبات والأجور، والضریبة على العقارات، والضرائب الزراعیة والحیوانیة، بینما نجد أن الضرائب غیر المباشرة فتشمل الضرائب الأخرى کضریبة الدمغة ، وضریبة الملاهی .
إن النظام الضریبی بمکوناته السابقة یستهدف إلى جانب تحقیق الغرض المالی أهدافًا اقتصادیة واجتماعیة تتوازى مع الهدف المالی ، فالهدف الاقتصادی للضریبة هو أن الضریبة تعتبر أداة هامة من أدوات إقرار السیاسة الاقتصادیة العامة للدولة ، ذلک أن النظام الضریبی یُخضِع کل نوع من الدخل لضریبة خاصة .
الخاتمة
من خلال تناول موضوع الضرائب فی المقاطعة الشرقیة بولایة طرابلس الغرب (1956- 1969م) . اتضح لنا إن نظام الضرائب السائد فی ولایة طرابلس الغرب، کان مستمدًا من القوانین الإیطالیة الذی سنته السلطات الإیطالیة أبان حکمها للیبیا (1911- 1943م ) ، وکان قانون الضرائب الزراعیة السائد فی الولایة یطبق على أساس تقسیم الأراضی الزراعیة لأغراض الضریبة إلى أراضی مرویة ، والأراضی غیر المرویة ، وأن الضرائب المفروضة على الأراضی غیر المرویة، والمرویة تشمل ضرائب العشر عن الحبوب ، وضریبة الأشجار، وضریبة الخضراوات ، کما شملت الضرائب المفروضة الضریبة على الحیوانات، وهی تشمل الضریبة على الأغنام والماعز التی تربى فی الأراضی غیر المرویة والمرویة ، وقد شکلت الحکومة لجان عدة لجبایة الضرائب الزراعیة والحیوانیة، وکل لجنة وُکلت لها مهامها الخاصة بها، للعمل على تحصیل الضرائب المتنوعة ،وقد أکدت الدراسة بأن اللجان المشکلة لجبایة الضرائب الزراعیة ، لم تتمکن من تحصیل کافة الضرائب الأمر الذی أدى إلى تراکم الضرائب لسنوات متتالیة فی مدن المقاطعة ، وکان تأخر تحصیل الضرائب الزراعیة راجع لعدم التزام بعض المزارعین بدفع ما علیهم من ضرائب، وإهمال لجان الجبایة فی تحصیل الضرائب بشکل مستمر، وعدم جبایتها فی أوقات الموسم الزراعی وفترة الحصاد ، وإلى احتفاظ بعض مدیری المال بأموال الضرائب وعدم تسلیمها إلى لجنة الضرائب المسئولة على تحصیل هذه الضرائب، ومن الضرائب المفروضة على السکان عند اتمام الإجراءات الإداریة کانت تفرض ضریبة الدمغة، فی حین فرضت
الرسوم من قبل الغرف التجاریة على مزاولی الأنشطة التجاریة والصناعیة عند إصدار التراخیص، وعند
تجدیدها، وکانت الرسوم الجمرکیة تعد مصدرًا هامًا للمیزانیة العامة للدولة وعلیه فقد سنت القوانین التی تنظم حرکة التصدیر والاستیراد عبر المنافذ اللیبیة المختلفة، وإن کانت أعفت بعض البضائع والآلات من دفع الرسوم الجمرکیة فی حال کانت هذه الآلات تستخدم لأغراض التنمیة الصناعیة والزراعیة فی البلاد .
(1) نوری عبدالسلام بریون : قراءات فی الاقتصاد اللیبی 1968- 1969م قبل الثورة وبعدها، ط1، دار مکتبة الفکر، طرابلس لیبیا ، د. س. ن ، ص 49.
(2) محمد مصطفى الشرکسی : لمحات عن الأوضاع الاقتصادیة فی لیبیا أثناء العهد الإیطالی، الدار العربیة للکتاب ، لیبیا ،1967م ، ص 52.
(1) صبریة محمد العصاوی : الأوضاع الاقتصادیة فی مدینة مصراتة 1911- 1943م ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، کلیة الآداب ، جامعة مصراتة ، 2014م ، ص 164 .
(2) محمد مصطفى الشرکسی : مرجع سابق، ص 52.
(3) صبریة محمد العصاوی : المرجع السابق ، ص 166.
(4) بلدیة طرابلس فی مائة عام 1870- 1970م ، منشورات بلدیة طرابلس ، 1972م ، ص 247.
(1) . S.H .Ahmed: Recommendations On Taxation In Libya .OP .Cit.
(2) أرشیف هیئة المعلومات والتوثیق : دلیل استثمار الجمهوریة العربیة اللیبیة ،أبریل 1971م ، ص 58.
(3) أرشیف هیئة المعلومات والتوثیق : تطورات المالیة العامة فی لیبیا (1944- 1963م) صدر عن بنک لیبیا عام 1965م ، ص 35.
(4) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف بلا اسم، بلا رقم ، مذکرة عن القانون الملکی رقم 473 الصادر بتاریخ 23-5-1923م .
* عملة لیبیا الرسمیة وصدرت من قبل لجنة النقد اللیبیة عام 1952م ، لتحل محل العملات الأجنبیة المتداولة . للمزید أنظر عبدالرحیم النعاس : ظهور وتطور النقود فی لیبیا ، مؤسسة دار الفرجانی ، طرابلس لیبیا ، دون سنة نشر، ص 41 .
** وحدة قیاس تساوی 100 کیلو جرام .
(5) أرشیف بلدیة زلیتن : دون اسم ، دون رقم ، من کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة إلى متصرفی المقاطعة عام 1957م ، وملف العشر عن الحبوب ، رقم الملف 2/أ/7/2، من کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة ، جدول تخمینات الحبوب 1956م.
(1) S. H. Ahmed : OP. CiT .P31
(2) أرشیف بلدیة زلیتن : دون اسم ، دون رقم ، من کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة إلى متصرفی المقاطعة ، بشأن تحدید قیمة. الضریبة على الاشجار
(3) أرشیف بلدیة زلیتن : المصدر نفسه ، من المتصرف إلى مدیری المال ، بشأن ضریبة الأشجار
* عملة معدنیة أصدرها مصرف لیبیا المرکزی عام 1963م ، وتعد أقل العملات المتداولة قیمة . للمزید أنظر عبدالرحیم النعاس : مرجع سابق ، ص 305
(4) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الأشجار ، رقم الملف 2/أ/7/3 ، من متصرف زلیتن إلى مدیری منطقة زلیتن ، بشأن ضریبة الأشجار عام 1956م ؛27-8-1956م ، ومن کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة إلى متصرفی المقاطعة ، بشأن الضرائب الزراعیة ، 3-10-1957م .
(5) أرشیف هیئة المعلومات والتوثیق : تطورات المالیة العامة فی لیبیا ، مصدر سابق ، ص 35.
(1) S.H .AHMED: op.cit .p31
(2) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الأشجار ، رقم الملف 2/أ/ 7/3 ، من کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة إلى متصرفی المقاطعة ، بشأن الضرائب الزراعیة ، 24- 11- 1958م .
* وعاء من المعدن یستخدم لوزن المحاصیل الزراعیة ، وهو یساوی 13 کیلو جرام من الشعیر ، 16 کیلو جرام من القمح ، 13 کیلو جرام من التمر . دون اسم ملف ، دون رقم ملف ، الموازین والمکاییل فی المقاطعة .
(1) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الضرائب الزراعیة ، منشور مالی رقم 6 من ناظر المالیة والاقتصاد ، بشأن الإعفاءات الضریبیة ،29-9-1956م .
(2) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الضرائب الزراعیة ، المصدر نفسه .
(3) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف اقتراحات ومشاریع وتقدیرات عامة ، الجزء الثانی ، رقم الملف 12/أ/3/ج ، من ناظر الزراعة إلى متصرفی المقاطعة الشرقیة ، بشأن رسوم استخراج اللاقبی ، 26-3-1957م .
(4) مریم أحمد إبراهیم : الوضع الاقتصادی فی اقلیم طرابلس فی الفترة مابین 1943-1969م ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الفاتح ، کلیة الآداب ،2006م ،ص130.
(5) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الحیوان 1959م-1960م ، دون رقم ، من المتصرف إلى مدیری المنطقة ، بشأن تسعیرة ضریبة الحیوان لسنة 1959م، وأیضا النشرة الشهریة للإحصاء الزراعی لسنوات 1958م – 1962م .
(1 ) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف احصائیات الضرائب الزراعیة ، من مدیر مصلحة الضرائب إلى مدیر الداخلیة ، بشأن إعفاءات ضریبیة لأهالی سرت ، 2-11-1959م .
(2) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف المالیة والضرائب الزراعیة ، ملف رقم 12/م/7 ، مراسلة من القائم بأعمال مدیر الداخلیة إلى متصرفی المقاطعة الشرقیة ، تعلیمات حول الضرائب الزراعیة لعام 1956م ، 17-4-1956م .
(3) أرشیف بلدیة زلیتن : من مدیر الداخلیة إلى کبراء المتصرفین ، بشأن تشکیل لجان جبایة الضرائب الزراعیة ، 18-4-1957م .
(1) S . H . Ahmed : Recommendations On Taxation In . Op. Cit. P33.
(2) Abid .p 32.
(3) أرشیف بلدیة زلیتن : من مدیر الداخلیة إلى کبراء المتصرفین ، بشأن لجان جبایة الضرائب ، عام 1957م .
(4) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف أعشار الحبوب ، رقم الملف 2/أ/7/2 ، من متصرف زلیتن إلى کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة ، بشأن تظلم المزارع الایطالی ، 20 -4- 1957 م .
(5) محمد عبدالمجید احبیل : الزراعة فی لیبیا 1951-1969م ، دراسة وثائقیة ، رسالة دکتوراه فی التاریخ غیر منشورة ، جامعة المنصورة ، کلیة الآداب ، 2013م ، ص 59.
(6) أرشیف بلدیة زلیتن : من مدیر الداخلیة إلى کبراء المتصرفین ، بشأن لجان جبایة الضرائب ، 1957م .
(7) أرشیف بلدیة زلیتن : ملحق یتناول الضرائب الزراعیة وطرق جبایتها .
(1) S . H Ahmed :OP.CIT . P33.
(2) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الضرائب الزراعیة ، دون رقم ، من مدیر مصلحة الضرائب إلى مأموری الضرائب، بشأن توزیع الضرائب الزراعیة ، 15-4-1961م .
(3) أرشیف بلدیة زلیتن : من رئیس مصلحة الضرائب إلى کبیر متصرفی المقاطعة ، بشأن الضرائب الزراعیة ، 1959م .
(1) أرشیف بلدیة زلیتن : دون اسم ملف ، رقم الملف 12/م/7/2/ب ، من کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة إلى متصرف زلیتن ، بشأن جبایة الضرائب الزراعیة ، 18-3-1962م .
(2) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف م/ ط/2/1/2 ، من رئیس المجلس التنفیذی إلى ناظر المالیة ، بشأن التماس ناظر معهد السبعة ، 12-4-1962م .
(3) أرشیف بلدیة زلیتن : دون اسم ملف ، دون رقم ملف ، من متصرف زلیتن إلى کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة ، بشأن دور لجان التخمین ، 25-4-1959م ، وملف 12/ م /7 /1 ، من محافظ مصراتة إلى متصرفی المحافظة ، بشأن مستحقات لجان الجبایة ، 2-1-1964م .
(4) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الشئون العامة ، رقم الملف 1/أ/5 ، من مدیر الداخلیة إلى کبراء المتصرفین ، بشأن تراکم الضرائب ، 29-1-1959م .
(5) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف رقم 22/ب/3/1 ، من کبیر متصرفی المقاطعة إلى متصرفی المقاطعة ، بشأن الضرائب الزراعیة ، 1962م .
(6) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الضرائب الزراعیة : رقم الملف 12/م/7/2 ، من کبیر متصرفی المقاطعة إلى متصرفی المقاطعة ، بشأن الضرائب المتأخرة ، 1962م .
(1) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الضرائب الزراعیة ، رقم الملف 12/م/7/1 ، من مأمور ضرائب المقاطعة الشرقیة إلى کبیر متصرفی المقاطعة ومدیر مصلحة الضرائب والرسوم ، بشأن التفتیش على الضرائب الزراعیة ، 13-10-1962م .
(2) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف ضریبة الأشجار ، دون رقم ، من مدیر مصلحة الضرائب والرسوم إلى مدیر الداخلیة ، بشأن بقایا الضرائب الزراعیة للمقاطعة الشرقیة ، 6-6-1962م .
(3) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف تقاریر المقاطعة الشرقیة ، رقم الملف 18/ب/1/ب ، من کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة إلى مدیر عام نظارة الداخلیة ، بشأن الضرائب المتراکمة على المقاطعة .
(4) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف التزامات الأسواق ، رقم الملف 27/ب/2 ، عقد التزام الأسواق لعام 1962-1963م ، بتاریخ 24-3-1962م .ص1 .أنظر الملحق رقم (1) .
(5) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف التزامات الأسواق ، رقم الملف 27/ب/2 ، عقد التزام الأسواق المبرم بین رئیس البلدیة والملتزمین سالم إدراه وأحمد القهواجی ، بتاریخ 20-7-1960م .
(6) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف التزامات الأسواق ، رقم الملف 27 / ب / 2 ، من مدیر الداخلیة إلى رؤساء البلدیات وکبراء المتصرفین ، بشأن التزام الأسواق ، 31-5-1961م .
(1) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف ضریبة الدخل ، المصدر السابق .
(2) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف ضریبة الدخل ، رقم الملف 12/م /2 ، عقد التزام الأسواق للعام 1962م -1963م .
(3) المصدر نفسه .
(4) محمد مصطفى الشرکسی : مرجع سابق ، ص 56 .
(5) نوح محمد عبدالرحیم : المحاسب الضریبی ، مطابع دار الکتب ،بیروت ، ط1 ، 1971م ، ص 256 .
(1) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الضرائب الزراعیة ، رقم الملف 12 / أ / 1 ، من مدیر عام الضرائب إلى متصرف زلیتن ، بِشأن القانون الخاص ببعض الإعفاءات الضریبیة ، 1964م .
(2) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الضرائب الزراعیة ، رقم الملف 12 / أ / 1 ، من مدیر عام الضرائب إلى متصرف زلیتن ، بشأن القانون الخاص بالإعفاءات الضریبیة 1964م .
(3) أرشیف هیئة المعلومات والتوثیق : دلیل استثمار الجمهوریة العربیة اللیبیة ، أبریل 1971، ص58 .
(4) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف ضریبة الدخل ، رقم الملف 12 /م / 4 ، من کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة إلى متصرفی المقاطعة ، بشأن تقدیرات ضریبة الدخل ، وملف بقایا ضریبتی الدخل والمنازل ، رقم الملف 12 /م / 1، من کبیر متصرفی المقاطعة الشرقیة إلى متصرفی المقاطعة ، بشأن ضریبة الدخل ، 15- 9 – 1956م .
(6) نوح محمد عبدالرحیم : مرجع سابق ، ص 257.
(1) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف الضرائب ، رقم الملف 12 / أ / 1 ، تعلیقات تقدیریة بشأن قانون الدمغة الجدید ، 1968م .
(2) أرشیف بلدیة زلیتن : ملف التجارة وما یتعلق بها ، رقم الملف ک / 5 ، من وکیل وزارة الداخلیة إلى رؤساء البلدیات ، بشأن رسوم الرخص التجاریة والصناعیة ، 21-3-1964م .
(3) أرشیف بلدیة زلیتن : الجریدة الرسمیة ، السنة السادسة ، العدد 38، 12-8-1968م.
(4) أرشیف هیئة المعلومات والتوثیق : دلیل استثمار الجمهوریة العربیة اللیبیة ، أبریل 1971م ، مصدر سابق ، ص59.
(1) أرشیف هیئة المعلومات والتوثیق : دلیل استثمار الجمهوریة العربیة اللیبیة ، أبریل 1971م ، مصدر سابق ، ص 64
(2) المصدر نفسه : ص61.
(3) أرشیف هیئة المعلومات والتوثیق : التقریر الثانی المرفوع إلى مجلس التخطیط ، میزانیة بلدیات زلیتن ومصراته وسرت ، ص74.
(4) المصدر نفسه : ص – ص : 74-77.